ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻔﻴﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ:
/1 ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻗﺎﻝ:
ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻓﻬﻮﻳﺖ ﻷﻧﺰﻉ ﺧﻔﻴﻪ
ﻓﻘﺎﻝ): ﺩﻋﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﻤﺎ
ﻃﺎﻫﺮﺗﻴﻦ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
/2 ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺭﺑﻴﻦ
ﻭﺭﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻲ ﻭﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺃﻧﺲ ﻭﺍﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀ ﻭﺑﻼﻝ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻭﻓﻰ
ﻭﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ.
/3 ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ )ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻌﻠﻴﻦ(
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ
ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ. ﻭﻻ ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻒ
ﻭﺍﻟﺠﻮﺭﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻷﻧﻬﺎ
ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻒ ﻭﺍﻟﺠﻮﺭﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﻟﺒﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ، ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ ﻳﻮﻣﺎً
ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ:
ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ:
) ﺟﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭﻳﻮﻣﺎً ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ( ﺭﻭﺍﻩ
ﻣﺴﻠﻢ.
ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﺒﺲ