| موضوع: أخطاء في الميقات والإحرام السبت يوليو 23, 2011 3:48 pm | |
| خطاء في الميقات والإحرام 31-اعتقاد بعض الناس أنه لابد من صلاة ركعتين عند لبس الإحرام , بل إن بعض الناس يعود بعد ذهابه من الميقات ليصلي تلك الركعتين!! ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله - : (..فليس للإحرام صلاة تخصه)(المجموع ص 108 ج26) . 32- خلع بعض النسوة أسورة الذهب عند الإحرام ، ويتحرجن من الإحرام بها والصواب جواز ذلك. 33- بعض الناس قد يسافر جوا معتمرا أو حاجا ، فيتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات ، بل وبعضهم يؤخر الإحرام إلى أن ينزل في أرض المطار , وكلاهما خطأ . والصحيح أن يلبس ثياب الإحرام قبيل وصوله الميقات ، بل ولا حرج في لبسه ملابس الإحرام في المطار ، لأن لبس ملابس الإحرام ليس دخولا في النسك كما يتوهمه العامة ، ثم يلبي ناويا الدخول في نسكه عند مروره بالميقات؛ قال العلامة ابن باز :- (من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع للميقات والإحرام منه). اهـ من(تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام) . 34- اعتقاد بعض النساء أن ثوب الإحرام لابد له من ثوب خاص كالأخضر مثلا , وهذا خطأ , وإنما تحرم في ثيابها العادية ولا تلبس ثياب الزينة أو الثياب الضيقة أو الشفافة . 35- ما يفعله بعض النساء عند الإحرام ، وذلك أنهن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم والرافعات حتى لا يمس الغطاء الوجه وهذا خطأ وتكلف لا دليل عليه ، وثبت عن بعض الصحب الكرام: (نهينا عن التكلف) وله حكم الرفع . 36- أن بعض النساء إذا مرت بالميقات ، وهي تريد الحج أو العمرة وكانت حائضا ، أو فجأها الحيض أو كانت نفساء ، فإنها لا تحرم ظنا منها أو من وليها أن الإحرام يشترط فيه الطهارة ، وتتجاوز الميقات بدون إحرام , وهذا خطأ ، لأن الحيض أو النفاس لا يمنع الإحرام , ودليل ذلك ما جاء من حديث عائشة عند البخاري مرفوعا: ( فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري). وفي صحيح مسلم أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – أسماء بنت عميس بأن تحرم وكانت نفساء ، فقال لها : (اغتسلي ، واستثفري بثوب ، وأحرمي). 37- يظن بعض الحجاج أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يحضر عنده كل ما يحتاجه من الأغراض والمال!! ولا يجوز له أن يستعمل الأشياء التي لم يحضرها عند الإحرام , وهذا من البدع المحدثة التي لا دليل على فعلها. 38- اعتقاد بعض الحجاج أو المعتمرين من أن لباس الإحرام الذي لبسه عند الميقات ، لا يجوز تغييره ولو اتسخ! , وهذا جهل منهم بل يجوز تغيير ملابس الإحرام ولا حرج. 39- قول بعض من أراد الحج أو العمرة بعد التلبية : اللهم أني أريد الحج ، فيسره لي وأعني على أداء فرضه ، وتقبله مني , اللهم إني نويت أداء فريضتي فاجعلني من الذين استجابوا لك. ويعتقدون أن ذلك من السنة! وهو من البدع التي لا أصل لها ، ولا دليل على قولها. 40- يظن بعضهم أن المخيط الممنوع من الإحرام هو كل ما كان فيه خيط! وهذا الفهم خطأ ، بل المراد بالمخيط ما كان مفصلا على حجم العضو من كف وقدم ونحوها. 41- ما يظنه بعض الحجاج أو المعتمرين من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس , والصواب هو أن الإحرام هو نية الدخول في النسك . 42 - من الأمور التي يتساهل فيها ، ويقع فيها كثير من الحجاج أو المعتمرين مسألة الطيب بعد الإحرام ، وهذا لا يجوز. قال العلامة ابن عثيمين في محظورات الإحرام : (استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما معا يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في المحرم (لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس )) وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة : ((ولا تقربوه طيبا )).......فدلَ هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب. ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها ، ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه ..). اهـ من(مناسك الحج والعمرة)ص47،46. 43 – من الخطأ ما يفعله بعض من يحج أو يعتمر عن غيره ، فإنه إذا وصل إلى الميقات ، وأراد التلفظ بالنسك الذي يريده عمن يحج ، قال لمن حوله: "اشهدوا أن هذه الحجة أو العمرة عن فلان!" ، وهذا منالجهل والبدع، قال تعالى : ( قل أتعلمون الله بدينكم) . ولم يثبت ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن السلف الصالح-رضوان الله عليهم-. 44- من الجهل عند بعضهم أنه يبقي بلباس الإحرام بعد التحلل من حج أو عمرة ، ولا ينزعه إلا بعد الوصول إلى بلده!! ثم يضعه على المرضى زاعما أن هذا يشفيه!! ولا شك أن هذا من البدع ، ومن التبرك الممنوع الذي هو ذريعة إلى الشرك . 45- أن كثيرا من المحرمين لا يتحرزون من الطيب الذي على كسوة الكعبة في الحجر الأسود خاصة ، و هذا الأمر مما تعم بها البلوى ، ولكن إن استطاع المسلم أن يتحرز منه لزمه ذلك . 46- بعض النساء يتحرجن من لبس الجوارب قياسا علي القفازين! ، والصواب جواز ذلك والقياس في غير محله . 47 – اعتقاد بعض الناس أن ملابس الإحرام لا يجوز تكرار لبسها نفسها في أكثر من حج أو عمرة! وهذا لا أصل له . 48- من الأخطاء أيضاً ، أن بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع من الميقات! إلى آخر النسك عمرة كان أو حجا ، وهذا لا أصل له بل هو من المحدثات ، وهذا غير مشروع إلا عند طواف القدوم أو العمرة . 49- يعتقد بعض الحجاج أو المعتمرين أنه لابد أن يكون متطهراً عندما يتلفظ بنسك الحج أو العمرة ، وهذا خطأ ، إيجابه يحتاج إلى دليل ولا دليل هنالك ، بل حديث عائشة وأسماء بنت عميس يدل على عدم اشتراط ذلك ، وأما الاغتسال للدخول في النسك سنة لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم-. | |
|